السيد الخوئي

110

كتاب الطهارة

( مسألة 41 ) آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ( 1 ) فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات ، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر ( 2 ) .

--> ( * 1 ) المروية في باب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) راجع ص 87 .